حوادث

مبدأ قانونى جديد لصالح الداخلية: حسن السمعة شرط لطالب ترخيص السلاح

فى حكمين نهائيين بمبدأ قانونى جديد لصالح وزارة الداخلية، بأن حسن السمعة شرط لطالب ترخيص السلاح وأسرته الذين يتأثر بمسلكهم فى الدفاع عن النفس، حيث تعتبر التهديدات المستجدة المتعلقة بالأسلحة النارية والذخائر من الموضوعات التى تواجه أمن الدول وتقتضى وضع نظم دقيقة لمعايير وقواعد الترخيص بها .

وبشهادتين من جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكمين التاريخيين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارى وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة برفض منح المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه أرضاً زراعية عشرة أفدنة.

ورفض منح المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكراً خلاقاً غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .وقد أصبح كلا من الحكمين نهائى وبات .

وأكدت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الحكمين النهائيين على أربع قواعد مستجدة فى حيثياتها لمنح الترخيص بالأسلحة يجب توافرها فى الطالب وأسرته وهى :

1- علي وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس علي سلوكه سلباً أو إيجاباً

2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين.

3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية فى الترخيص بإحراز الأسلحة النارية ، وحقها فى رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.

4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه وشخصيته وبيئته .

وقالت المحكمة، إن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية ، فحقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه .

كما لها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .

وأضافت المحكمة أن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصياً يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى