حوادث

«الإدارية» تٌلزم التربية والتعليم بإعانة اجتماعية لأسرة طفل كفيف توفى بالسكتة القلبية

كتبت- فتحية أبو العينين

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2021 الموقف النبيل لوزير التربية والتعليم بعدم حصول طعن منه على الحكم الإنساني التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عقب وصوله لمنزله لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وألزمت الوزارة المصروفات.

وأكدت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على 7 مبادئ لحق تلاميذ المدارس في الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم في التأمين ضد الحوادث

وهى:

1- نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث تسرى على التلاميذ الأصحاء وأوجب سريانها على التلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك.

2- الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي، وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئي، وعشرة آلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة.

3- الإعانة الاجتماعية تصرفها وزارة التعليم ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة.

4- شرط صرف وزارة التربية والتعليم للإعانة الاجتماعية أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة.

5- يعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين و6 حالات أخرى أهمها أبناء الشهداء ومصابي الثورة و يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

6- وزارة التعليم أجرت بنفسها بحثاً اجتماعيا كشفت عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة الطفل الكفيف المتوفى وما كان ينبغي عليها أن تطيل الانتظار لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لها كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر.

7- مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدنية أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة أكثر لزوماً لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء

وتعود وقائع القضية حينما كانت المحكمة مكتظة بالمتقاضين تقدم ولى أمر التلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) ووالدته وأخواته الصغار أمام القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وقال للمحكمة “سيدي القاضي ابني مولود كفيف وكان تلميذ بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية ببندر كفر الدوار التعليمية.

وكان تلميذاً نجيباً وحافظاً للقراَن، وأثناء عودته من المدرسة توفي بالسكتة القلبية لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عشان طول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل والعكس”.

وأضاف والد التلميذ للمحكمة “إحنا غلابة ونستحق صرف مبلغ إعانة اجتماعية من وزارة التربية والتعليم، لكنها رفضت تمنحنا الإعانة الاجتماعية بعد ما أجرت بحثاً اجتماعيا عن حالتنا الفقيرة، ثم قدم والد الطفل الكفيف للمحكمة تقرير بحث الحالة الاجتماعية الذي قامت به وزارة التعليم تفيد أنه “فقير” فنطق القاضي بالحكم لصالح هذه الأسرة البسيطة، وبعد نطق القاضي بالحكم بكى رب الأسرة الفقير واحتضن أطفاله الصغار وزوجته في موقف مؤثر أبكى من في القاعة”.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن رعاية المشرع لطلبة المدارس لم تقتصر على ضمان توفير وسائل التعليم الحديث، والارتقاء بجودته، كما لم تقتصر تلك الرعاية على توفير تأمين صحي مناسب يقدم الرعاية الصحية اللازمة ضد ما قد يصيب التلاميذ من الأمراض، وإنما امتدت رعاية المشرع فوق كل ذلك إلى تأمين التلاميذ ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث وتعديلاته، بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو وقع خلال ذهابه أو عودته من المدرسة ولا يتخلل رحلة الذهاب أو العودة توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. فتكون الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل”.

أما العجز الجزئي فتكون الإعانة الاجتماعية بنسبة العجز وفقا لقرار المجلس الطبي المختص عن طريق الصحة المدرسية, وتكون الإعانة الاجتماعية عشرة آلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسرة.

وأضافت المحكمة أن يمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والتي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمراحل التعليم المختلفة و يعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين، كما يضاف إلى حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى