أخبار

فتاوى تشغل الأذهان.. ما حكم عدم تغسيل المتوفى بفيروس «كورونا»؟.. «الإفتاء» تُجيب

أفتي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بجواز دفْنُ الميت بفيروس كورونا “كوفيد-19” الوبائي من غير تغسيل، وأوضح علام إلي أنه ما دام الغسل متعذرًا؛ لكونه مظنَّة حصول العدوى وانتقال المرض، ولا يُعدُّ ذلك امتهانًا لحقوق الميت أو تقصيرًا، وأنَّ الأصلَ الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذُّره هو التيمم، فإن تعذَّر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من تجهيز الميت من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، مع مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصَّة.

ولفت المفتي إلي أن منظمة الصحَّة العالمية وضعت-قبل ذلك- بروتوكولًا لمراسم الدفن المأمونة والكريمة لمن يموتون من جرَّاء الإصابة بالأمراض المعدية، وأفادت أن ضرورة تغسيل جثث المرضى المتوفَّيْنَ بسبب الأمراض المعدية تنسخها الظروف “الراهنة”، ومع ذلك فمن المهم مواساةُ الأُسر الثكالى، وإيجاد مخرج لها بضمان أداء الشعائرِ المقدسة، مثل التغسيل الجاف لجثث الموتى، وتكفينها، والصلاة عليهم، ونحو ذلك.

وأشار المفتي أنه نصَّ الدليلُ الميداني لإدارة الجثث، الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (ص: 55-56، ط. مكتبة المقر الرئيسي لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية) على أن هناك عددًا من الأمراضِ المعديةِ تسبب مشاكل انتقال العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوى: كالإيبولا ونحوها.

وفي حالة تفشي الوباء الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشتركَ في إدارةِ الجثث غير الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبب الوباء، وأن هناك بعضَ التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية وقاية لهم من هذه الأمراض المعدية: كوضع الأغشية المخاطية على الأعين والأفواه والأنوف بالكامل، وتغطية الوجه بالنظارات الواقية، وإرتداء أقنعة طبيَّة حائلة دون تسرُّب السوائلِ، وارتداء الزي الوقائي للبدن ووضْع القفازات المزدوجة، والأحذية المطاطية المُقَاومة للمياه ونحوها.

وقد تعامل الفقهاء مع مثل هذه الحالات المُعدية تعاملًا إجرائيًّا: تغسيلًا، وتكفينًا، ودفنًا، يحفظُ للميت حقَّه وحُرمتَه، وللحيِّ أمْنَه وسلامتَه.
فأوجبوا أولًا غسل ما يمكن غسله من أعضاء الميت، بناءً على قاعدة: “الميسور لا يسقط بالمعسور”، وهي من أشهرِ القواعدِ المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ كما في “الأشباه والنظائر” (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية) للإمام السبكي.

قال العلامة برهان الدين بن مفلح في “المبدع في شرح المقنع” (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذر غسل بعضه: غسل بعضه ما أمكن، ويُيمَّم للباقي في أصح الوجهين] اهـ.

وفي حالة تعذُّر الغسل وعدم إمكان تعميم جميع بدن الميت أو بعضه بالماء، نصوا على الانتقال من الأصل إلى البدل بناءً على أن المصلحة التي تفوت إلى غير بدل مقدمةٌ على المصلحة التي تفوت إلى بدل؛ فينتقل من الغسل إلى التيمم؛ لأنها طهارة متعلقة بالبدن كالوضوء وغسل الجنابة:
واستشهد المفتي بقول الإمام ابن الحاجب المالكي في “جامع الأمهات” (ص: 137، ط. اليمامة): [ومن تعذَّر غسله يُمِّمَ] اهـ.

وكذلك قول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في “المهذب” (1/ 240، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذَّر غسله لعدم الماء أو غيره يُمِّمَ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين، فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم: كالوضوء وغسل الجنابة] اهـ.
وقد راعى الفقهاء في كل ذلك مصلحة الميت والمحافظة على جثته:

ولفت المفتي الي حالات التعذُّر أيضًا: الخوف على الغاسل من انتقال الضرر إليه؛ كسراية السم أو انتقال العدوى:
قال الإمام النووي في “المجموع شرح المهذب” (5/ 178، ط. دار الفكر): [إذا تعذَّر غسل الميت لفقد الماء.. أو خيف على الغاسل يُمِّمَ لما ذكرناه] اهـ.

وأوضح علام أن نصَّ الفقهاء على أن تعذُّرَ غسل الميت يُراعى فيه مصلحة الميت والمحافظة عليه؛ فإنه يُراعى فيه أيضًا مصلحة الحي، بل مصلحة الحي آكدُ وأولى، وقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن حقَّ الحي مقدَّمٌ على حق الميت إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما:
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: “أرجو فيما بيني وبين الليل” -يعني: أتوقع أن تكون موتتي فيما بين ساعتي هذه وبين الليل-، فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرَّض فيه به رَدع من زعفران -يعني: أثرًا-، فقال: “اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها”. قلت: “إن هذا خَلَق” -يعني: صار قديمًا باليًا-، قال: “إن الحيَّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمُهلة” –يعني: الصديد الذي يخرج من جثة المتوفى بعد موته-، فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. رواه البخاري.

وقد وردت تطبيقات لهذا الأصل في كلام الفقهاء، من ذلك ما قاله فقهاء الحنفيَّة فيما إذا ماتت امرأة وهي حامل، فاضطرب الولد في بطنها؛ قال العلامة ابن نجيم في “البحر الرائق” (8/ 233، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها؛ لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت، فالإحياء أولى] اهـ.

بل نصَّ جَماعةٌ من العلماء على أن هناك حالاتٍ يسقط فيها غسل الميت إذا تعذَّر، ويشمل ذلك المحافظة على الميت والحي؛ بأن كان بالميت جروح أو قروح، أو تقطع لحمه، أو كان مجدورًا أو محترقًا، أو تكثر الموتى فيشق غسلهم، أو لا يوجد من يقدر على تغسيلهم، كما يحدث في الوباء ونحوه، وذكر أحدهم أن المقصود بالغسل هو مجرَّد التنظيف، حتى قال بعضهم بسقوط التكفين أيضًا إذا خِيف على الميت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى