أخبار

باحث بالأزهر| يوضح ل”اليوم” حكم سرقة النصوص المكتوبة والأبحاث العلمية

توجه موقع اليوم بسؤال الى الشيخ ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، نقول فيه: “ما حكم السرقة وبالأخص السرقة الإلكترونية وسرقة محتوى الغير، أو السرقة العلمية عن طريق سرقة الأبحاث ونسبتها إلى غير أصحابها؟”.

وفي إجابته قال الباحث الشرعي: إن السرقة هي أخذ المال خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط من أهمها أن يكون هذا المال قد بلغ نصابًا محددًا، وهي من كبائر الذنوب التي نهى عنها الشرع الحنيف.

وأضاف الباحث الشرعي في تصريحه لموقع اليوم، بأنه في العصر الحديث أخذت السرقات ألوانًا وأشكالا مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر السرقة الإلكترونية وسرقة محتوى الغير، أو السرقة العلمية عن طريق سرقة الأبحاث ونسبتها إلى غير أصحابها وهي التي تكلم عنها الفقهاء تحت مسمى سرقة الملكية الفكرية أو الحقوق الذهنية، وبتطبيق القواعد الفقهية على هذه السرقات وجد أن جمهور الفقهاء يرون أن هذه الحقوق الفكرية تعد أمولا وحقوقًا لأصحابها، لا يجوز التعدي عليها بحال من الأحوال، لأنها من قبيل المنافع التي تعد أمولا بورود العقد عليها، ولعموم منفعتها بحيث يحصل بها الاختصاص الحاجز ويجري فيها التقويم والتداول عرفًا وتتخذ غرضًا للتعامل بين الناس، فلذا حرم سرقتها.

واستشهدا الباحث الشرعي في ذلك بقول الله تعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.. [النساء : 29].

وأوضح ابو اليزيد أنه يشترط أن تكون هذه الأمور محمية بحقوق الملكية الفكرية أما إن كانت متاحة للناس بناء على موافقة مالكها فلا مانع من الاستفادة منها مع الإشارة إلى الجهة أو الأشخاص الذين قاموا بتأليفها أو كتابتها فبركة العلم نشره بين الناس، والخير كل الخير في نسبة الحقوق لأصحابها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى