غير مصنف

«تضامن النواب» توافق على تعديل قانون تكريم الشهداء

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى، فى أول اجتماع لها، بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادى القصبى، على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال «القصبى»، أن رئيس مجلس الوزراء، طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق.

وأضاف رعبدالهادى القصبى، موضحًا: «تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر إحدى القوانين التى كانت موجودة فى المؤسسة التشريعية».

حيث قامت اللجنة اليوم السبت، على موافقة تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون، والذى نص على أن «‏توفير الاشتراك والتجديد المجانى فى مراكز الشباب والاندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة واتاحة الدخول المجانى لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة».

كما نصت التعديلات الواردة فى المادة السابعة على التالي:

«أن تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوى الشأن».

ووفق المادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.

كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن المادة السابعة أيضا طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك فى النوادى وتذاكر الرحلات الجوية.

فيما تنص المادة الثامنة على أن تخصم نسبة «خمسة من عشرة آلاف» من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتتولى الجهة التى يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف البند الثانى من المادة الثامنة «يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا»، ووفق المادة يدفع الطالب فى التعليم الجامعى وما بعده عشرة جنيهات سنويا وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى