غير مصنف

حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب

محمد عمران

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المجلس أصدر قرارًا هامًا اليوم يهم قطاعاً كبيراً من  أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار االدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020 .

حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020  وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة «مدارس ، معاهد ، جامعات».

وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بالزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية «مدارس ، جامعات ، معاهد» ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات ، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 .

وقال سمير أن قرار مجلس الادارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل .

أما بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة .

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه .

قرار المدارس

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى