محمد الطوخى
أجاب مجمع البحوث الإسلامية اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها قوله تعالى “فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ” وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .
وعن حكم الأضحية قال مجمع البحوث الإسلامية اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين:
الرأى الأول : ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة ، إلى أن الأضحية سنة مؤكدة . وهذا قول أبى بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدرى وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب رضى الله عنهما أجمعين .
الرأى الثانى : قال أبو حنيفة أن الأضحية واجبة على المتيسر . وهذا المذهب قال به ربيعة والليث بن سعد والأوزارعى والثورى .
والخلاصة أما المفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة ، فلا يأثم إن لم يفعلها ، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه.