غير مصنف

اسأل تُجَبْ


اعداد حمدى احمد
مع فضيلة الشيخ محمد شرف

سلام الله عليكم يا كل أحبابي ويا كل متابعي برنامجنا الأسبوعى اسأل تجب
هيا نيجيب على استفسراتكم
س / سيدى انا اعمل موزع للمواد الغذائيه وأنقل البضاعة على تروسيكل وكثيرا من الأوقات أسمع الأذان ولكن لا أستطيع أن أصلى الوقت حاضر خوفا على البضاعة والتروسيكل ولكن حينما أذهب إلى المنزل أصلى الفروض كلها التى فاتتنى مرة واحدة … فهل صلاتى صحيحة أم لا ؟
ج / تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}، والنبي صلى الله عليه وسلم وقّت الصلاة بأوقات محددة، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولهذا قال الله تعالى: “فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً” أي إذا كنتم لا تتمكنون من أداء الصلاة على ما هي عليه، وخفتم من العدو فرجالاً أو ركباناً، أي حتى لو كنتم ماشين أو راكبين فصلوا ولا تؤخروها، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان، ولكن إذا كانت الصلاة مما يُجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر، وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر”، فسألوا ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: “أراد ألا يحرّج أمته” [أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين / باب الجمع بين الصلاتين في الحضر]، أي لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع. أما تأخير الصلاة عن وقتها كما لو أراد أن يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس أو يؤخر العصر حتى تغرب الشمس أو غيره فإن هذا لا يجوز.


س / هل يجوز اخراج زكاة أموالى لأحفادى أولاد ابنتى ؟
ج / دفع الزكاة تجوز لكن لا تصرف لمن تجب عليك نفقته، فإذا كان ولدك أو ولد ابنتك أنت تنفق عليه وهو يعيش في بيتك فلا تعطيه من الزكاة، وجمهور العلماء على أن الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع النفقة على ولده أو على ولد ابنته أو على أولاده أو على أولاد أولاده لا يستطيع النفقة عليهم، ولو أنفق عليهم لتضرر، وعنده زكاة. فهل يصرف الزكاة لغيرهم ويتركهم يتضورون جوعًا أو يعطيهم من الزكاة؟ الصحيح أنه لا بأس أن يعطيهم من الزكاة ما دام أنه لا يستطيع النفقة عليهم وهم لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم لفقرهم، فالمعنى هو حاجة المنفق عليه وعدم قدرة المنفق، أما إذا كان المال الذي يصرفه إليهم من الزكاة لأجل سداد دين هذا لا بأس به. ومن باب أولى أيضًا باقي الأقارب، والإنسان إذا كان عنده سعة فعليه أن يعطيهم من حر ماله، بل هذا هو الواجب إذا كان قادرًا، وكذلك إذا كان من قرابته من إخوانه، أو أولاد إخوانه، أو أولاد أخواته، فالسنة والأكمل للإنسان أن يصرف زكاته للأباعد، وأن ينفق على قراباته هذا هو الأولى.
هذا وبالله التوفيق وإلى لقاء أخر يجمعنا سوياً لنجيب فيه على كل أسئلتكم واستفساراتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى