أخبار

الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان توافق على مشروع تعديل قانون المرور

عبدالمنعم عادل زايد 

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور.

ينظم القانون التصالح في بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات لمناشة تفاصيل مواده.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 مکرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع کامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التي تنشأ بشأنها.

ويهدف التعديل إلى إنسيابية الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين، لاسيما وباختصاص النيابة العامة بمكنة التصالح في المخالفات الواردة بنص المادة (74 مكرر) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، فضلا عن عدم وجودها في العديد من أقسام المرور واضطرار المتعاملين مع تلك الأقسام لإحضارها من المرور المركزي بالدراسة، وذلك على الرغم من استعداد المخالفين لدفع قيمتها فورا.

وأوضحت أن التعديل المقترح بالقانون يتضمن إدراج نص المادة (74 مكرر) ضمن المواد المخاطبة بالمادة (80) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بأحكامها، ليكون التصالح في المخالفات الواردة بها يتم فورا بعد دفع كامل قيمتها من قبل ضباط شرطة المرور، ويقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التي تنشأ بشأنها.

وينص التعديل المقترح بنص المادة 80، على أن أنه دون الاخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح في مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية.

كما يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية، على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشا بشأنها.

أيضا يجوز التصالح في المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح في البند 6 من المادة 74.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى