مقالات

التعدد بين الوجوب والحرمة

كتب: إسماعيل ممتاز

بداية قبل الإسلام كان لا يعرف الزواج بالنساء بعدد سواء في المجتمعات والحضارات القديمة أو حتي قبل الإسلام فيما يعرف بالعصر الجاهلي فكان الزواج غير محدد بعدد علي الإطلاق وكانت المرأة تباع وتشتري.

وبعد جاء الإسلام ونظم الزواج وجعل الزواج عقد وميثاق بضوابط وحقوق وواجبات وإلتزامات علي كلا الطرفين وحدد حد أقصي للزواج بأربعة نساء فلا يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة نساء.

فحكم الزواج في الإسلام علي العموم لهو أحوال خمسة وهي الأحكام الكلية الخمسة: _ وهما الفرض و الواجب والمستحب والمكروه والحرام وهكذا الأحوال والحكم في أحوال الزواج سواء الزواج بالأولي أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

وبجانب الأحكام الخمسة للزواج في أحواله شروط كما بُين ذلك ولعل أهمها هي القدرة الصحية ليس هذا فقط بل القدرة المالية علي الإنفاق فالقدرة المالية بجانب الشروط السابقة أهم تلك الأمور ولعل ذلك السبب غير متوفر لدي جمع كبير عند المصريين ولكن إذا وجدث الشروط جمعيها فالشخص في حل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل والأحكام الخمس تبين ذلك الأمر تفضيلا.

أما إشتراط المرأة عدم الزواج غيرها عند العقد علي الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، ولكن إذا لم يوجد هذا الشرط فالرجل في حل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كما بينا ذلك في حكم الزواج في أحواله الخمسة آنفا سواء بعلمها أو بدون علمها، والمرأة إن كانت لا تطيق ذلك فله أن تطلب الخلع، والأفضل أن تصبر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى