حوادث

الجريدة الرسمية تنشر تعديل الداخلية على المادة 49 بقانون المرور

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزيرالداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008.

وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة، وقانون المرور، تقرر إضافة فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط بين المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وذكر القرار بأن الطرق الصحراوية طريق “الاسكندرية مطروح السلوم” بدءا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العلمين تكون سرعة المركبات على النحو التالي:-60 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمطقورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل. -70 كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الألية ذات العجلتين. -80 كم/ ساعة لباقي أنواع المركبات، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنويا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى