غير مصنف

النقيب العام يشكل لجنة لحصر ما ينشر من بذاءات تمس المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها

أصدر نقيب المحامين،  رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، تكون مهمتها حصر ما ينشر على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس،  على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب –  صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.

 وجاء نص القرار كالتالي:

أولًا : تشكل لجنة برئاسة الأستاذ محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، وعضوية الأستاذ صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد ، والأستاذ الدوشي شاكر نقيب المحامين بالأقصر ، والأستاذ جلال شلبي نقيب المحامين بطنطا ، والأستاذ فراج زعفان نقيب  المحامين بكفرالشيخ .

كما يُضم في عضوية هذه اللجنة ، مع حفظ الألقاب والأعمار والأسبقيات ، الأساتذة: «حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، محمود الداخلي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين، محمود سلامة ، محمد رضا، مصطفى الهواري ،رانيا إبراهيم، إسراء السلمان ».        

أعضاء المكتب الفني ، ويمكن أن ينضم إلى اللجنة عناصر جديدة مستقبلا .

     ثانيًا: تقوم اللجنة بحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد او آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس ،  على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب –  صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية .

 ثالثًا: يتم تطبيق ما جاء بالمادة «13» من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتحديدًا ما جاء في البند «5» من أنه يشترط في المحامي أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلًا للإحترام الواجب للمهنة، وما ورد بالفقرة الأخيرة من ذات المادة من أنه يترتب على فقد أي شرط من الشروط او البنود الثمانية الواردة بالمادة المذكورة فيما عدا البند السادس الخاص بالكشف الطبي « يترتب سقوط قيد المحامي بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي شرط من هذه الشروط » .

     رابعًا: وبالنظر لمصلحة المحاماة التي هي أولى بالعناية من أي أشخاص – فنحن جميعًا إلى زوال وتبقى المحاماة ، فإن المحاماة لن تعيش ناهيك بأن تزدهر وتعود كما كانت ، إلا إذا كان الأدب هو دستورها .

      وعلى ذلك سيتم من اليوم تنفيذ هذا القرار بكل دقة ، وعلى كلًّ أن يسأل نفسه قبل أن يتورط في مخالفة القانون وأدب وتقاليد وأعراف المحاماة ، لأن هذه القرارات متى كانت صحيحة لن يكون فيها رجعة .

     خامسًا: تقوم إدراة التأديب بضم ما يقدم من هذه اللجنة وما عساه أن يقدم من شكاوى من المحامين والمحاميات أو من أحد الناس في واقعة سب وقذف من محامين أو محاميات ، وتعرض مشفوعة بمذكرة وافية – على النقيب العام لتطبيق أحكام المادة  (13) من قانون المحاماة وفقًا لصريح نصها .

سادسًا: يتولى الأستاذ الأمين العام لنقابة المحامين الإشراف ومتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة ولسيادته كافة الصلاحيات التي تكفل له ذلك .

     سابعًا: ينشر هذا القرار اعتبارًا من اليوم ويوميًا لمدة ثلاثين يومًا – على موقع نقابة المحامين ، ليعلم به كافة المحامين والمحاميات ، كيما يكون هذا إعذارًا لنا جميعًا بوجوب أن نعود إلى آداب وتقاليد المحاماة ، والاحترام الواجب لها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى