أخبار

جدل حول سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم.. الإفتاء توضح

مفتي الجمهورية : مرونة الفقه الإسلامي تبيح الحج عن المتوفى .. وكافة درجات القرابة مسموح لها بالإنابة

–      الحج ثلاثة أنواع وجميعها مشروعة .. وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية في صلاة العيد

–      تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من بعد غروب شمس يوم عرفة حتى صلاة عصر ثالث أيام التشريق

–      الأعياد مصدر وحدة وسرور .. والتكبير الذي نكبره في مصر استحسنه الإمام الشافعي

حسم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية  الجدل حول سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم، مؤكدًا أن التكليف الشرعي في القرآن والسنة المطهرة لم يضع تمييزًا بين المرأة والرجل؛ ولذلك يقول عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، أن التطبيق العملي للرسول في رحلة الحج كانت فيه المرأة حاضرة. والفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وَفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية، ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة، والعصر تغيَّر عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته، فالفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول.

وحول مسألة الحج عن المتوفى، قال فضيلة المفتي: أما شعور الانتماء للوالدين اللذين لم يسعفهما الحال لأداء تلك الفريضة، فمن باب البر بهم يجوز أداء الفريضة عنهم، بشرط أن يكون الشخص قد حج عن نفسه، وجماهير العلماء لا يمنعون ذلك، وهذا من البر بالوالدين، والفقه الإسلامي يعطي مرونة في ذلك.

وحول حكم الشرع في صغير السن القادر على أداء الفريضة ماديًّا ولديه القدرة البدنية، ولكنه لم يتقدم للحج رغم كل الظروف المواتية، قال فضيلة المفتي: الإثم مبني على الفور أو على التراخي، والذي يفتى به أن الحج على التراخي؛ بمعنى أنه يمكن أن يؤجل للعام القادم أو العام الذي بعده، وفي حالة التراخي وحدوث الموت نركن إلى قول أهل العلم بأن الحج على التراخي، ولا شيء عليه أمام الله عزل وجل، وفي هذه الحالة لا حرج في قيام أحد الأبناء بالحج عنه بشرط أن يكون هذا الابن قد أدى الفريضة عن نفسه.

وفي سؤال عن درجة قرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج، قال فضيلته: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك، فالنيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.

وفي شأن ذي صلة رد فضيلة المفتي على سؤال يقول: هل تنسحب قاعدة منع المملكة العربية السعودية استقبال الحجيج من خارج البلاد خشية الوباء على بلد آخر يعاني من أزمة اقتصادية ويمنع مواطنيه من الحج لفترة من الزمان خشيةً على اقتصاده؟ فأشار إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات ونظر في قضية تعارض الحقوق وتزاحمها، وليس القول فيها بسيطًا بل يحتاج إلى اجتهاد، والاستطاعة هنا يمكن أن تكون عامة وتستلزم تصاريح -على سبيل المثال- وهنا غير المستطيع تسقط عنه.

وعن أنواع الحج قال فضيلة المفتي: إن الحج أنواع من حيث الإحرام؛ فيمكن أن يحرم بالحج مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا، ومفردًا بمعنى: لبيك اللهم بحج، أما المقرن فهو من ينوي الحج والعمرة على سبيل المثال، وهنا النية تقرن الحج مع العمرة.

أما المتمتع فأوضح فضيلته أن أمره مختلف، فينوي قائلًا: لبيك اللهم بعمرة متمتعًا بحج، فيؤدي العمرة أولًا ويتخلص من الإحرام ويجلس كسكان مكة، ثم يحرم مع الحجاج ثانية يوم التروية. وإذا كان الإنسان متمتعًا أو قارنًا فعليه هدي، وإذا كان مفردًا فلا هدي عليه. أما أي الأنواع أفضل، فجميعها مشروعة وصحيحة، وبعض العلماء يرجِّح أن الإفراد أولى، وبعضهم يرجِّح أن التمتع أولى، ولكل دليله ومستنده، وعلى أي حال فلا حرج على القارن أو المتمتع أو المفرد.

وشدد فضيلة المفتي على ضرورة اتباع الإجراءات في هذا الظروف الوبائية وما تقول به الدولة فيما يتعلق بصلاة العيد، مشيرًا إلى أن الدولة تقول بأن الصلاة مسموح بها في المساجد الكبرى التي تؤدى بها صلاة الجمعة لنصلي صلاة العيد.

وأضاف أن تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من بعد غروب شمس يوم عرفة، والأمر فيه سعة، ثم بعد ذلك يظل هذا التكبير حتى صلاة عصر ثالث أيام التشريق، والتكبير الذي نكبره في مصر استحسنه الإمام الشافعي، مؤكدًا أن الأعياد مصدر وحدة وسرور، ولا ينبغي أن تكون الخلافات الفقهية حول هذه المسألة مصدر نزاع كل عام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى