حوادث

حيثيات التخابر مع حماس.. أدلة الجنايات لإقامة دليل الاتهام على محمود عزت

وأودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور طارق جودة ممثل النيابة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية إبراهيم نجم وشنودة فوزي، حيثيات الحكم في القضية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على محمود عزت في قضية التخابر، كان المتهم محمود عزت إبراهيم تولى قيادة في تنظيم الإخوان الذي أُسس على خلاف القانون مشاركاً في قراراته حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد ونائب المرشد العام للجماعة، وهو بهذه المثابة يعد أحد القيادات التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، ومن المشرفين على سير الدعوة والموجهين لسياستها وإدارتها، وأحد القائمين على تحديد موقف الجماعة فكرياً وسياسياً من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، ومن ثم فإنه يكون بهذه المثابةمسئولاً عن أعمالها، وعما تستخدمه هذه الجماعة من وسائل في تحقيق أغراضها.

وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف، قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهم محمود عزت من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما شهد به شهد به كل من اللواء محمود وجدي محمد محمود سليه “وزير الداخلية الأسبق”، ومحمد ع “ضابط بقطاع الأمن الوطني”، ومحمد ا “ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة”، والعميد خالد محمد ذكي عكاشة، ومن شهادة الشهيد المقدم محمد مبروك أبو خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ، ومما قرره المتهم محمد سعد توفيق الكتاتني في تحقيقات القضية الرقيمة رقم 56460 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر أمام قاضي التحقيق والتي أُرفقت صورة رسمية منها بالقضية الماثلة. والمحكمة تنوه إلى أن الشهود سالفي الذكر كانوا بادئ ذي بدء قد أدلوا بشهادتهم بتحقيقات القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وتم نسخ صورة رسمية منها أرفقت بالأوراق وبدأت بها التحقيقات.

وممن شهدوا أمام المحكمة بهيئة مغايرة في المحاكمة الأولي في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر “إقتحام الحدود الشرقية”، ومما ثبت بأوراق الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتي أمرت المحكمة بضمها من شهادة الشهود.

وأيضا أقامت المحكمة الدليل في حيثيات الحكم على محمود عزت من تحريات هيئة الأمن القومي ومرفقاتها وفحص العناوين البريدية الإليكترونية الخاصة بمن سبق الحكم عليهموالوارد ذكرها بتحريات الأمن القومي، ومن العناوين البريدية المأذون بفحصها والخاصة بهم.

ومن الرسالة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتوفى محمد مرسي واردة من الحادي والثلاثين سبق الحكم عليه استعرض خلالها الأخير الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس والموقف المصري في تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة والإخوان، ومن اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين التي كشفت عن علاقة تلك الجماعة بالداخل بالتنظيم الدولي.

ومما ثبت من الاستعلام الوارد من الإدارة القانونية لشركة فودافون مصر للاتصالات أن رقم الهاتف المحمول المستقبل للمحادثات الواردة من خارج القطر خاص بالمتوفى محمد مرسي.

وما ثبت من مطالعة المحكمة لمكاتبات مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير الموجهة إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المؤرخة 3/2/2011، و6/2/2011، و7/2/2011، ومن مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بتاريخ 23/6/2013 في القضية رقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية.

ايضا أضافت المحكمة في حيثيات الحكم على محمود عزت، أن الدليل أستمد من القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، ومن اطلاع المحكمة على القضية رقم 8296 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة، وشهادات تحركات (المقدمة في القضية المنضمة رقم 56460 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر) للمتهمين محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي خارج البلاد، واللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، ووثيقة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومما قرره محمد سعد توفيق الكتاتني (الرابع- سبق الحكم عليه) بالتحقيقات.

والمحكمة تنوه إلى أن الشهود السابقين هم الذين ركنت إليهم النيابة العامة في إسنادها الاتهام للمتهمين وضمنت شهادتهم قائمة أدلة ثبوت الاتهام.

وحيث إنه من المقررأن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وفي أحوال الارتباط البسيط – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات – فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. والقرار بضم دعوى إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخري، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها.

وكان المقرر قضاء أنه يجب أن تبني المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.

وإذ كان ما تقدم، فقد أصدرت المحكمة قرارها بجلسة 28/12/2020بضم القضية رقم 56460 إلى القضية رقم 56458 للارتباط البسيط بينهما ولتطرح وقائع وأدلة كل من الدعويين على بساط البحث بالجلسة لتكون تحت بصر جميع الخصوم مع احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها ويصدر في كل منهما حكم مستقل عن الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى