غير مصنف

غرامة 10 آلاف جنيه للإعلانات المخالفة على المباني الأثرية ودور العبادة وأملاك الدولة

 

كتب /زكرياعازر

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار رقم 5026 لسنة 2019 بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها وأملاك الدولة العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الاشخاص الإعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة .

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء و الوحدات المحلية القروية كل في دائرة إختصاصه بإزالة الأعمال المشار إليها ، وتحصيل مبلغ قدره 10000 جنيه لكل متر فما أقل قيمة إزالة المخالفة .

جاء هذا القرار للصالح العام وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وعلى القانون رقم 66 / 1956 بشأن تنظيم الإعلانات وذلك للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة
وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى