حوادث

قطار المحاكمات يصطدم اليوم..بـ “أحداث شرطة العرب وقاتل المعصرة” في “قفص العدالة”

 

كتبت- فتحية أبو العينين

تشهد أروقة  دوائر الجنايات، اليوم الخميس، العديد من الجلسات الهامة التي تنظرها عدد من القاعات داخل محاكم القاهرة والجيزة.

وفي هذا السياق، تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة محاكمة 13 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، حيث يواجهون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقالت محكمة الموضوع الأولى فى حيثيات حكمها، أن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى أنه وعلى إثر فض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة محمد مرسى، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على ارتكاب الأفعال الإجرامية.

الحكم علي قاتل بالمعصرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، الحكم علي متهم بقتل مواطن عمداً بالمعصرة.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، بأن المتهم قتل المجني عليه، عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها أشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه، وعاجله بطعنه بالقدم لشل حركته، فاستطرد بأخرى في أحشائه، كما طعنه بظهره، وانهال عليه بعدة طعنات بعموم جسده، قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأييدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى