أخبار

مؤسسة القاهرة للتنمية تتابع واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص

حضر اليوم محامى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التحقيق فى دعوى التحرش الجنسي رقم 3440 لسنة 2022 مع الناجية “ه .ع” ضد المتهم “ع . ” ، وتعود احداث الواقعة الى يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٢ ، لقيام المتهم بالتحرش الجنسى ، إضافة إلى الفعل الفاضح بالشاكية فى الميكروباص أثناء جلوسه بجوارها ، وعندما شاهدته الناجية أستغاثت بالركاب فما كان من المتهم بالتحرش الا ان قام بافتعال مشكلة مع الناجية التى قامت بطلب المساعدة من الركاب لإثبات الواقعة ، ولكنه قام على الفور بغلق سوستة بنطاله، وأثناء ذلك توقف سائق الميكروباص فى الطريق أمام أحد أمناء الشرطة ، والذى استغاثت به الناجية ، وتم الذهاب الى قسم الشرطة المختص ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تم احالة المحضر للنيابة مع حبس المتهم ، وأثناء ذلك حاول المتهم الاعتذار للشاكية للتنازل عن المحضر ، ولكنها أصرت على استكمال المحضر فقام بتهديدها بأنه سوف يتهمها بالسب والقذف ، لكنها لم تمتثل لتهديده ،واستكملت إجراءات محضر التحرش .

وحيث ان المتهم يعمل محاميا فقد حضر التحقيق معه السيد نقيب محامين النقابة التابع لها الواقعة ، وعدد أخر من المحامين.

كما تم استدعاء الناجية/ الشاكية اليوم الإثنين الموافق ٣/١٠/٢٠٢٢ لسماع أقوالها فى اتهام كيدى ضدها بذات المحضر بضرب وسب الشخص المتهم بالتحرش بها.

إن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إذ تدق بذلك ناقوس الخطر ، حيث نؤكد أن أحد أهم إشكاليات التقاضى فى جريمة التحرش الجنسي فى مصر ، هى المحاضر المضادة ، حيث تصبح الناجية/ الشاكية معرضة للاتهام بأى تهمة فى حال رفضها ان تقوم بالتنازل عن حقها فى تقديم البلاغ ضد المتهم ، فبعد ان حضرت الناجية أمام النيابة العامة خلال الأسبوع الماضى باعتبارها مجنى عليها فى محضر تحرش، تحضر اليوم وهى متهمة فى واقعة سب وضرب والمجنى عليه اليوم هو نفس الشخص الذى تم اتهامه بواقعة التحرش ضدها فى نفس المحضر لذلك تطالب المؤسسة بحماية الناجيات/ الشاكيات من العنف الواقع عليهن فى حال لجوئهن للقانون للحصول على حقوقهن ، وحمايتهن من الإدعاءات الكيدية التى يتعرضن لها ومقايضتهن على التنازل عن حقوقهن مقابل التنازل عن الاتهامات الموازية التى يتم توجيهها ضدهن.

والجدير بالذكرأيضا أنه فى حال ثبوت الاتهام فى حق المتهم سوف يتم توجيه اتهام بالتحرش والفعل الفاضح فى مكان عام له.

وحيث ان المادة (٣٠٦) مكرر (أ) من قانون العقوبات والخاصة بالتحرش تنص على ان : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق باتيان أمور أو ايحاءات او تلميحات جنسية او اباحية سواءبالاشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية .وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

كما تنص المادة (٢٧٨) من قانون العقوبات على :كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه، ولاتزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى