حوادث

قطار المحاكمات يصطدم اليوم.. بـ “أحداث مجلس الوزراء متحرش الجامعة الأمريكية” في “قفص العدالة”

تشتعل أروقة دوائر الجنايات، اليوم الأحد، بالعديد من الجلسات الهامة التي تنظرها عدد من القاعات داخل محاكم القاهرة والجيزة، وفي هذا السياق تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء. 

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

استئناف أحمد بسام زكي

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتهديد وابتزاز الفتيات.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

منازعات الحيازة بقانون المرافعات

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة اليوم الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه “يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية للديانات

من المقرر أن تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى.

وأقيمت الدعوى رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن “تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى