غير مصنف

الوطنية للانتخابات:حظر إعلان نتائج أو مؤشرات لمجلس الشيوخ قبل إعلانها رسميًا

أ ش أ

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن قرار الهيئة يتسق مع قوانين (تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).

وجاء في المادة 20 من القرار أنه “للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وإعلان الحصر العددي للنتائج بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان، ويحظر إعلان أية نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

كما تضمنت المادة 23 العقوبات على المؤسسات الإعلامية المخالفة- بما لا يخل بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات والمسئولية التأديبية والقوانين المتصلة بالعمليات الانتخابية والاستفتاءات- أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الاكتفاء بما ذكرته الجهة المخالفة في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

وإلزام المؤسسة الإعلامية المخالفة بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وينشر بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وإلزامها بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة، على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

وقد تقرر الهيئة استبعاد الصحفي أو الإعلامي أو عضو فريق التغطية من قاعدة بيانات التغطية الإعلامية بالهيئة وتلتزم المؤسسة أو الوسيلة أو الموقع في حالة صدور قرار الاستبعاد برد التصاريح موضوع هذا القرار خلال 3 أيام من تاريخ الإخطار؛ فضلًا عن إبلاغ نقابة الصحفيين أو الإعلاميين بما ثبت في حق المخالف من أعضائها لمسائلته تأديبيًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قصرت التغطية الإعلامية للمصرح لهم من قبل الهيئة واشترطت دخول مراكز لجان الاقتراع واللجان العامة بحمل التصريح بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب عقب الحصول على إذن من رئيس اللجنة بما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز.

وشدد قرار “الوطنية للانتخابات”، على أنه لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة سير عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين.

كما منحت الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية والعامة حق تحديد مدة تواجد طاقم التغطية وعددهم داخل اللجان تفاديًا لازدحامها أو عرقلة عملها، وأنه في حالة ارتكاب طاقم التغطية أو أي من أفراده أي مخالفة يحرر رئيس اللجنة الفرعية مذكرة بها تسلم ضمن أوراق العملية الانتخابية للجنة العامة لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى