مقالات

الدكتور أحمد يحيى عبد الرحمن يكتب: «الزكاة»


الأصل أن للزكاة مصارف ثمانية معلومة، ذكرها ربنا سبحانه في قوله «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم»
لكن يكثر السؤال عن أداء الزكاة للأخ والأخت والوالد والوالدة والابن والابنة؟
أما الوالد والوالدة فلا تجوز عليهما الزكاة بحال لأنّ نفقتهما واجبة على ولدهما بقدر استطاعته، وإن قصّر معهما فهو آثم، وبالتالي ليس له أن يجعلهما من مصارف زكاته، وإنما هما ممن تجب نفقتهما عليه لزوما وليس نفلا.
أما الزكاة على الابن والبنت والأخ والأخت، فتحتاج إلى تفصيل، لأن الأصل أن الابن والبنت ممن تجب نفقتهم عليه، فكيف يقال بجواز إعطائهم من الزكاة؟
قال بعض أهل الفقه إن الزكاة تجوز للابن والبنت إذا تحققت فيهما شروط مختصرها أن تتحقق فيه صفة الفقر أو المسكنة أو يكون غارما «أي مدينا»، وأن يكون متزوجا يسكن في غير بيت المزكّي كي لا ترجع فائدة الزكاة على المزكي، بمعنى أن لا يأخذها الابن الفقير ثم يشتري بها شيئا للمزكي كالطعام والهدية ونحوها وبالتالي لا يتحقق الغرض من الزكاة وهو إغناء الفقير عن الطلب.
وكذلك الأخ والأخت، إن كانوا متزوجين ولهم بيوتهم وتحققت فيهم الشروط المذكورة. إما إذا كانوا يسكنون مع الوالدين فلا تصح الزكاة عليهم بل تشملهم المنفعة المتحصلة من الانفاق على الوالدين…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى