محافظات

إعلام أسيوط ينظم ندوة حول «آليات النظام الانتخابي في الدستور المصري وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية»

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة تحت عنوان ” آليات النظام الانتخابي في الدستور المصري وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ” .. وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام أسيوط..

ويأتي في سياق الدور التاريخي الذي تؤديه الهيئة العامة للاستعلامات في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية وفي إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيى حول الاستحقاق الرئاسي ..

حاضر في اللقاء الأستاذ الدكتور/ رجب الكحلاوي – أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة أسيوط.. تناول اللقاء تعريف الدستور باعتباره القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

كما تناول اللقاء شرحا لمواد الدستور المتعلقة بانتخابات الرئاسة وأهمها المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وطبقًا للمادة 144 يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
كما حضر اللقاء أ/ محمد عبده – مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط والذى اوضح للحاضرين الاحصائيات الانتخابية لمحافظة أسيوط من حيث عدد الذين يحق لهم التصويت الانتخابى بالمحافظة من الذكور والإناث .
حضر اللقاء عدد من ممثلي الأجهزة المحلية في أسيوط وطلاب الجامعة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة وبعض وسائل الإعلام المحلى..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى