مقالات

القتل الخطأ بين الشريعة والقانون

كتب: إسماعيل ممتاز

القانون الوضعي يعاقب بالحبس أو الغرامة وكلاهما حال التشديد وذلك علي النحو التالي تفصيلاً: وذلك في المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مائتي ألف جنيه او بإحدى العقوتين وذلك حال حدوث الخطأ بسبب إهمال أو رعونة أو نحو ذلك.

وفي حالة الإخلال الجسيم أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا
وأمتنع وقت الحادث عن المساعدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسائة ألف جنية أو بإحدي العقوبتين.

وحال وفاة أكثر من ثلاث أشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات وفي حال توفر ظرف آخر كما في الحالة السابقة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات.

الشريعة تعاقب بالتعزير والدية والكفارة وذلك علي النحو المبين سابقاً _ الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، التعزيز يعادل الحبس وذلك في حال حدوث الخطأ نتيجة رعونة أو إهمال كما بينا علي النحو والسابق وذلك عقاب تأديبي ويشدد حال السكر والإهمال الجسيم كما هو مبين آنفاً.

أما الدية فهو تعادل في الشريعة الإسلامية ما يقارب “ثلاث ملايين جنيه” وذلك في ثلاث أحوال الحالة الأولي يستحق دية كاملة حال الإهمال الجسيم وتعاطي المخدر والمسكر ويستحق أقل من ذلك حال الرعونة والإهمال والأمر محل تقدير لقاضي الموضوع قد تصل عقوبته تعزيزاً إلي السجن.

وبذلك الشريعة الإسلامية تفوقت علي القانون الوضعي بالحل الأمثل سواء بالحبس ففي القانون الوضعي تزيد بالإهمال والخطأ الجسيم _ ولكن في الشريعة قد تصل للسجن أكثر من ذلك والأمر محل تقدير القاضي محل بحث الموضوع.

والثاني أن الغرامة في القانون الوضعي كأعلي تقدير وصلت لخمسائة ألف جنيه مصري حال الخطأ الجسيم والأمر نسبي محل تقدير _ أما الشريعة فالدية قدرت بنحو ثلاث ملايين جنيه مصري وتزيد وتنقص حال الإهمال الجسيم كما بينا سابقاً.

لذلك نري تعديل تلك المادة المشار إليه سابقاً لتتوافق مع المادة الثانية من الدستور حتي يكون ذلك أدة ردع لمن تسول له نفسه الإستهانة بنفوس العباد والتشديد في ذلك الباب واجب وحفظ النفس _ هو إحدي الكليات الشرعية الخمسة الواجبة اللازمة لحفظها وصيانتها من أي ضرر يقع عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى