غير مصنف

استولى على أموال المواطنين.. تفاصيل حبس المتهم “عامر عبدالرحمن” لاتهامه بخيانة الأمانة -(مستندات)

عاقبت محكمة جنح قسم منشأة ناصر، برئاسة المستشار محمد بهاء الدين، المتهم عامر أحمد عبدالرحمن، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بخيانة الأمانة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بدد المبلغ المبين قيمه بالأوراق والمملوكه للمجني عليه والمسلمه إليه على سبيل الأمانه لتوصيلها لآخر أضرارا بمالكها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

وتداولت الدعوى بالجلسات لم يمثل المتهم رغم إعلانة قانونا فقررت المحكمة بمعاقبته غيابيا 6 أشهر، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تقدم لقضائها أنه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 341 كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتمله على تمسك مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا
وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعه الملك لها أو فيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

وحيث أنه من المقرر قانونا وقضاء أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي أؤتمن علیه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف يتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.

ومن المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلا للمجني عليه بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع ولا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة صريحة مستقلة بل يكفي أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة السيئة به وأن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى (الطعن رقم ٥٢٢ لسنة 1 بجلسة ١٩٦٩/٤/٢٨).

وحيث أن المقرر وفقا قضاء النقض (أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا أذا اقنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات ( الطعن رقم 522لسنة 39ق جلسه ١٨ / ١٢ / ١٩٦٢)، متى كان ذلك وكانت المحكمه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالإدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفي والتي رسخ في عقيدتها ارتكاب المتهم جريمه خيانة الأمانة أخذا بما جاء بأقوال المجني عليه وما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وعقد الأمانه سند الجنحة جديرا على المحكمة الحكم بمعاقبه المتهم جزاء لما اقترفته يداه نفاذا للماده ٣٤١ من قانون العقوبات على نحو ما سوف يرد بالمنطوق وعملا بحكم المادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أنه عن المصاريف الجنائية في تلزمها المحكمة المتهم عملا بالمواد أرقام / ٣١٣ من ذات القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى