غير مصنف

عالم مصريات: عقوبة الاتجار بالآثار المؤبد غير رادع.. ويجب تصل للخيانة العظمي

أكد الدكتور حسين عبد البصير، عالم المصريات ومدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية، أن قانون 117 لسنة 83 للآثار كان الجيد وهو من منع القسمة في القطع الآثرية، إذ أن كان هناك بيع للآثار من متحف المصري، مشيرًا إلى أن تم تحديثه في 2010.

وأضاف “عبد البصير”، خلال حواره ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن عقوبة الاتجار بالآثار أو سرقتها أو تهريبها المؤبد غير رادعة ويجب تغليظ العقوبة بشكل أكثر، لكي نصل لحد الخيانة العظمى والإعدام، مؤكدًا أن الإتجار بالآثار بها أطراف عديدة، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة دائمًا ما تظبط الكثير من أعمال التنقيب اسفل المنازل في القاهرة القديمة.

وأوضح أن المواقع الآثرية كبيرة جدًا في الصحاري، مشددًا على أن اكتشاف واستخراج الكثير من الآثار يعتبر خطئ وخلل، مشيرًا إلى أن القانون يجرم كل القطع الآثرية التي تخرج بدون أي أوراق أو شهادة ميلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى