غير مصنف

حتى لا تقع تحت المساءلة القانونية.. عليك اتباع التعليمات قبل نشر وقائع جلسات دعاوى جنائية

تعددت التساؤلات بين البعض حول ما هي العقوبة التي تنتظر كل من يسجل أو بث أو نشر أو عرض كلماتٍ أو صورًا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بحسب القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

“اليوم” تواصل مع القانوني عمرو عبدالسلام، لمعرفة مدى العقوبات التي يقع فيها البعض إذا لم يتبع القانون، والتي أكد أن التعديل التشريعي الوارد ينطبق على كل ما يتم تصويره من فاعليات ووقائع انعقاد جلسات المحاكمة الجنائية منذ دلوف المتهم إلى قاعة الجلسة، وإيداعه قفص الاتهام، خلال انعقاد الجلسة، حتى يتم رفعها، وخروج المتهم من القاعة، وبالتالي لا يجوز تصوير المتهم منذ لحظة إيداعه قفص الاتهام أو نقل وقائع وفاعليات المحاكمة الجنائية أو نشر ما دار في جلسة المحاكمة إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس المحكمة والنيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني.

وأشار المحامي عمرو عبدالسلام، إلى أن النص التشريعي والتجريم ينطبق في أي وقت يتم فيها نشر وقائع، وما دارا في الجلسة سواء أثناء انعقادها، أو بعدها بوقت قصير أو طويل، موضحًا أن المنع معلق حتى صدور الحكم بالبراءة، أو الإدانة، فإذا انتهى بالحكم يجوز النشر، وذلك حفاظا على المتهم واتفاقا للمبدء الدستوري أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

وأكد المحامي أنه بعد صدور الحكم على المتهم لا يتطلب الأمر للحصول على إذن أو رضاء المتهم أو وكيله لأن علة عدم حظر النشر متوقفة على عدم انتهاء إجراءات المحاكمة وإدانة المتهم فلو صدر حكم بالإدانة يجوز النشر دون للحصول على أي إذن.

وتنص المادة على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين- كلُّ من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلماتٍ أو صورًا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ دون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.

وبحسب البيان- فإنه يهدفُ ذلك إلى منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم باتٍّ فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم باتٌّ على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أية صورة في وضع يجعله محل ازدراء من الآخرين أو شكوكهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى