حوادث

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت: داعما للاقتصاد الوطني وملتزما بقرارات الدولة

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر برفع الحجز عن أموال صفوان ثابت، السائلة والمنقولة.

صدر الحكم في الاستئناف رقم 20 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة، المقام من رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت، ضد رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية.

وتبين من وقائع الدعوى، أن أحاط به الحكم المستأنف رقم 27 لسنة 202 مستعجل القاهرة الصادر والذي نحيل إليه، منعًا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء لربط أوصال التقاضي والمستندات في أن الطرف المتظلم أقام تظلمه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية.

كما طالب بإلغاء القرار المتظلم منه المتضمن استمرار إداراج اسم الطالب ضمن كشوف الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلغاء الأمر المطعون فيه، ويتضمن التحفظ على كافة الأموال السائلة والعقارات والمنقولات المملوكة للطالب، ومنعه من التصرف فيها بأي نوع من التصرفات.

وقال شارحًا لذلك أنه قد صدر قرار من المعلن إليه بصفته رئيس لجنة التحفظ على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ونفاذا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وبناءً عليه أصدر قاضي الأمور الوقتية قرار رقم 1 لسنة 2018 بالتحفظ والمنع من التصرف على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أدوات الخزانة المسجلة طرف البنوك.

كما أنه في تاريخ 8 فبراير 2023، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرار رقم 1 لسنة 2023 برفع إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا برفع أسم الطالب صفوان أحمد ثابت من على قائمة الإرهابيين مع نشر القرار في الجريدة الرسمية الأمر الذي يكون معه استمرار قرار التحفظ معيبا ومخالفا للقانون وذلك للتغيير في المركز القانوني للطالب مما حدا به إقامة التظلم الراهن بغية القضاء له بطلباته.

وتابع المحكمة، أن مقيم الاستئناف قدم مع دعواه حافظة مستندات تفيد القرارت الصادرة من المحكمة والمنشورة بالجريدة الرسمية، وحيث أن المستأنف لم يرتض بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي رفضت إلغاء قرار التحفظ على أمواله ولذلك أقام الاستئناف.

واستندت المحكمة على قرار المحكمة برفعه من قوائم الإرهابيين وخاصة أنه من أحد رجال الاقتصاد والصناعة وداعما للاقتصاد المصري والصناعة الوطنية ملتزما بقرارات الدولة وأنه لا ينتمي لأي تيار أو حزب سياسي أو ديني وأنه رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، وأنه تم التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف في أمواله.

واستندت المحكمة على كتاب لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة على أموال الجماعات الإرهابية الذي يفيد باتخاذ اللجنة إجراءات رفع التحفظ عن المتحفظ عليه صفوان أحمد ثابت عقب ورود تحريات الجهات الأمنية من زوال أسباب التحفظ الأمر الذي لا يستقيم معه قانونا استمرار التحفظ على الأموال السائلة والعقارات والمنقولات للمستأنف صفوان ثابت وذلك لصدور قرار اللجنة برفع التحفظ عنه لورود التحريات الأمنية من زوال أسباب التحفظ، الأمر الذي لا يكون معه والحال كذلك وتقضي معه المحكمة برفع اسم المستأنف صفوان ثابت من كشوف الامر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 وقتية جنوب القاهرة لزوال أسباب التحفظ.

وتابعت المحكمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المتظلم منه في شأن التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة فقط دون غيره، فقررت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المتظلم منه والخاص بالأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 أوامر وقتية جنوب القاهرة في شأن التحفظ على الأموال السائلة والعقارات والمنقولات المملوكة للمستأنف صفوان أحمد ثابت ولزوال أسباب التحفظ ورفع اسمه فقط دون غيره من الأسماء الوارده في كشوف أمر التحفظ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى