غير مصنف

قانوني الدقهلية يوضح خطوات تسجيل العقارات وعقوبة المتخلفين

نورا سعد وسامح الألفي

سادت حالة من القلق بين المواطنين على أملاكهم وتأكيد ملكيتها جراء التعديلات الطارئة على قانون الشهر العقاري والخطوة الجديدة من الحكومة المنتظر تطبيقها من يوم 4 مارس المقبل مع شروط وضوابط جديدة.

فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقارى، طبقا لتلك التعديلات الجديدة، لذا التقى محررا “اليوم” بصبري السعدني المستشار القانوني بمحافظة الدقهلية، للتعرف على تفاصيل التعديلات الجديد خاصة لخطوات تسجيل العقار الجديدة ورسوم التسجيل، وعقوبة الامتناع.

يقول القانوني إنه إذا لم يسجل الشخص الشقة الخاصة به في الشهر العقاري، فإن شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية لن تتعامل معه أو تنقل له المرافق وتقدم له الخدمات، كما لن يتم اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

كما أكد أنه يجب على المالك لتسحيل عقاره، أن يمر بعدة إجراءات رسمية من بينها ضرورة التأكد إذا ما كانت هناك مخالفات على العقار، ومحاولة التصالح مع الجهة التي وقعت تلك المخالفة، كما يجب أن يتواجد كل من المشتري والبائع لتتم عملية التسجيل في صحة التوقيع.

وأضاف أن تسجيل العقار يحتاج إلى عدة مستندات قبل التوجه لتسجيله، من بينها توافر عقد بيع ابتدائي، وكذلك حكم قضائي بصحة البيع ونفاذ العقد، ولابد من توفير كافة المستندات قبل عملية التسجيل.

وتابع أستاذ القانون، أنه بعد توفير تلك المستندات، يتوجه البائع والمشتري بالبطاقة الشخصية وصورة مصالحة الضرائب، وتتم إجراءات التسجيل في مقر الشهر العقاري.

كما أوضح أن رسوم تسجيل الوحدة السكنية لعام 2021 تقدر بـ 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها على مساحة 100 متر.

  • أما الوحدة السكنية على مساحة 200 متر فإن رسوم التسجيل بها تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة 175 جنيها.
    -وتقدر رسوم التسجيل إلى 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 300 متر.
  • أما الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر فإن رسومها 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة 275 جنيها.

كما يوضح المستندات المطلوبة لتسجيل العقار :
-يجب تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار.

  • إحضار شهادة من مجلس المدينة تؤكد أن العقار ليس به مخالفات بناء.
  • تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
  • رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية.
  • تقديم “شهر إرث” للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الااعتراف بالإعلام الوراثي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى