غير مصنف

بدءًا من اليوم.. إحالة جرائم العاملين بالسكك الحديدية المرتكبة أثناء عملهم لمحاكم أمن الدولة

شمل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم، بإحالة عدد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، جرائم العاملين بالسكك الحديدية المرتكبة أثناء وبسبب تأدية أعمالهم، وذلك بدءًا من اليوم وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ بالبلاد والتي تم مدها أمس لمدة 3 أشهر مقبلة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، بإحالة عدد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتضمن القرار “جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخـطأ أو التزوير فى محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر التى ترتكب من العاملين فى السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم”.

والفارق الإجرائي الرئيسي بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة طوارئ، أن الأحكام الصادرة من محاكم “أمن الدولة” لا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه ، ولا تكون هذه الأحكام باتة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 12 من قانون الطوارئ، على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون باتة وواجبة النفاذ، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة.

كما تنص المادة 14 من القانون ذاته على أنه: «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا».

‎ولا يشترط القانون أن يُصدق الرئيس بنفسه، إذ أجازت المادة 17 لرئيس الجمهورية أن: «ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضي الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها».

وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى