أخبار

على من تجب زكاة المال ؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية يقول على من تجب زكاة المال ؟.

نقول المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب.

وأضافت دار الإفتاء وعلى المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

أوضحت دار الإفتاء أن النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى