حوادث

دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم لإلزامه بالإعلان واعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والاشرافية

أقام عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوي قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام والزام الجهة الإدارية بدفع التعوبضات المالية للمدعين.

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه إن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل “108” وظائف قيادية من المستوى الوظيفي – الممتاز والعالي ومدير عام – وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقد شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني كما شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص، ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

وتابع المحامي في دعواه، أن المدعيات ارتأت توافرَ الشروطَ المُتطلبةَ لشغلِ تلك الوظائف بهن والتي من بينها وظيفة رئيسي الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية ورئيس الادارة المركزية والمجمعات والأنشطة الطلابية، ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببعض المحافظات ورئيس الإدارة المركزية لجودة التعليم، فقدْ بادرن مع غيرهم في المِيقاتِ المضروبِ بالتقدمِ إلى الجهةِ الإداريةِ بطلبٍ بغية الظُفرَ بشغلِ تلك الوظيفة، مُرفقاً به المُستنداتِ المُسطرةِ بالإعلانِ المذكورِ، وتوافرت بشأنهن كافة الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة واجتزن كافة الاختبارات المُقررةَ، خاصة وأن المدعيات حاصلات علي شهادات الدكتوراة والماجيستر في تخصصهن .

وأضاف “عبدالسلام” أن الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء الاختبارات والمقابلات التي أثبتت صلاحيتهن لشغل تلك الوظائف إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرار باعتماد نتيجة المسابقة وتعينهن بغية تفويت الفرصة عليهن في الظفر بشغل تلك الوظيفة حتي يتم بلوغهن سن التقاعد بداية من العام القادم مما يدلل على تعمد سؤ نية المطعون ضده الأول في الإضرار بالطاعنات واستمرار بقاء المكلفين بتيسير أعمال هذه الادارات بالرغم من عدم صلاحيتهم لشغلها.

واستطرد عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه انه علي الرغم من تصريحات المطعون ضده الأول (وزير التربية والتعليم) من انتهاء عصر شغل الوظائف القيادية عن طريق التكليف او الندب وان الوظائف القيادية والاشرافية سيتم شغلها بطريق المسابقة لاختيار افضل المتقدمين الا انه الواقع العملي جاء يتناقض مع تصريحات الوزير .

وكشف عمرو عبدالسلام المحامي ان هناك بعض الادارات المركزية بديوان عام الوزارة والمعلن عن شعلها شاغرة منذ ست سنوات ولم يتم تعيين أحدا بها وهي الإدارة المركزية للمراكز والمجعات التعليمية- والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأن من يقوم بتسير أعمالها منذ عدة سنوات بدون ندب أو تكليف أحد الأشخاص الحاصلين على دبلوم تجارة وكان يعمل أمين مخزن لقطاع الكتب وأنه ينتمي للجماعة الإخوان المسلمين واحد قياداتها بالمخالفة لاحكام القانون .

وأوضح عمرو عبدالسلام أن القرار السلبي المطعون عليه بامتناع المطعون ضدهم باعتماد نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة يديوان عام الوزارة ومديريات التعليم واصدار قرار بالتعيين في هذه الوظائف قد شابه عيب عدم المشروعية ومخالفة احكام القانون وانحراف الجهة الادارية المطعون ضدها بعيب الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها.

وطالب المحامي في دعواه بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير التربية والتعليم الفني بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد وإعلان نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم والتي تم الإعلان عنها بموجب الاعلان رقم 1 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي من أخصها تسليم الطالبات الوظائف التي تقدمن لشغلهن من التاريخ المقرر لاعتماد تلك الوظائف مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان والزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

وفي الموضوع: الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار والتي من اخصها الزام الجهة الادارية المطعون ضدها بان تؤدي للمدعيات كافة المستحقات المالية المترتبة علي شغل هذه الوظائف باثر رجعي مع الزام الجهة الإدارية بان تؤدي الي كل من المدعيات مبلغ وقدره مائتي الف جنيه لكل منهن تعوبضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى