غير مصنف

تعرف على الحالات التي يجيز قانون العمل فيها فصل العامل

أولى القانون رقم 125 والذى وافق عليه مجلس الشيوخ في جلساته العامة اختصاص توقيع جزاء فصل العامل للمحكمة العمالية المختصة وذلك في عدد من الحالات المعينة والتي تعد بمثابة اخطاء جسيمة.

ونصت المادة 125 والتي وافق عليها مجلس النواب”بأن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام”.

الحالات التي أجاز قانون العمل فيه فصل العامل

  • إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
  • إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
  • إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
  • إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
  • إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
  • إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (أو تبين بموجب الاختبارات الطبية المنصوص عليها في المادة 112 تعاطي المواد المخدرة) .
  • إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
  • إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى