حوادث

أول طعن ضد المرشح الرئاسي فريد زهران.. قرار قبول ترشحه مخالف للقانون

تقدم المحامي محمد مرعي عبد الرسول، بطعن على قرار الهيئة العليا للانتخابات، لقبولها ترشح محمد فريد زهران لرئاسة الجمهورية.

وقال المحامي في طعنه، إنه جاء صدور قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح المدعي عليه الثاني، مشيرا إلى أن المادة تشير إلى شروط الترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرية من أبوين مصريين وإلا يكون قد حمل أيا من والديه أو زوجته أي جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية السياسية وأن يكون قدامي الخدمة العسكرية وأعفي منها قانونا ولا يقل سنه عن أربعين وإلا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره .

وأكد “مرعي”، في طعنه أن الدستور عدد عددا من المواد القانونية والدستورية تحدد كيفية، ومواعيد الطعن علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ومن ثم يحق له الطعن علي قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا حيث يختص بموجب المادة ٢١٠ من الدستور والتي تنص علي أن المحكمة الإدارية العليا يختص بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة الوطنية للإعلام .

وتابع: والمادة ١٢ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة ٢٠١٧ على أن لكل ذي شأن الطعن علي قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من أعلانها
كما نصت المادة 13 من قانون الهيئة علي أن تفصل المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ القيد دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة، وحيث أن المدعي عليه قد صدرت ضده أحكام جنائية ونوعها تبديد وخيانة
أمانة، وكان من المقرر بنص المادة ٢٤١ عقوبات يعاقب بالحبس كل من بدد أو خان الأمانة وحيث أنه بغض النظر عن كون هذه الأحكام نهائية من عدمه .

  • وحيث أن المطالب مصري الجنسية وله الحق والضفة والمصلحة في الطعن علي أي شخص
    يتقدم عن طريق الانتخاب لاعتلاء اي مناصب سواء كانت رئاسية أو نيابية أو اندية ، لأن هناك
    شرطا مفترض حتى ولو لم ينص عليه الشرع وهو شرط حسن السير والسمعة وايد، ذلك لأن كله لصالح المواطن فجعله المشرع سبب من أسباب الإباحة.
  • ولما كان شرط حسن السير والسمعة هو شرط مفترض حتى يجب توافره لكل من يتقدم لخدمة عامة، فعلي سبيل المثال لا يجوز لأي شخص حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أن يتقدم للخدمة
    عامة لفقدانه شرط السمعة ولما كانت جريمة تبديد وخيانة الأمانة هي أحد أهم الجرائم التي
    تفقد الشخص شرط السمعة فليس بالضرورة أن يحصل الشخص علي حكم نهائي بات لأنه من
    الممكن أن يتصالح عن تلك الجريمة في النهاية فيفلت من العقاب ، ولكن في هذه الحالة يقف
    شرط السمعة حائط سد منيع أمامه وقد يتوهم البعض خطأ تحت مسمي الكيدية أحياناً
    حصوله علي حكم نهائي يعني أنه يملك أن يتحقق شرط حسن السير والسمعة، ولكن تصطدم
    تلك القاعدة أمام اعتياد الشخص علي ارتكاب جريمة خيانة الأمانة أو التبديد أكثر من مرة هنا لسنا في حاجة لأحكام نهائية أو التمسك بالكيدية أو غيرها نتيجة اعتياده علي هذا الأمر .

وأشار المحامي إلى أن المطعون ضده قد سبق اتهامه في ثلاثة قضايا منهم اثنين تبديد خيانة أمانة
وهم أرقامهم :
1) قضية رقم ١٧٥٢٩ / ٢٠١٥ جنح المعادي الجزئية – حصر ٢٠٨٥ / ۲۰۱۷ حبس تبدید .
٢) قضية رقم 15354 / ٢٠١٧ جنح عين شمس الجزئية – حصر ٨٦٠٩ /٢٠١٨ غرامات .
هنا يتحقق فقدان شرط السمعة المفترض للتقدم للخدمة العامة عن طريق الترشح أو غير ذلك
سواء في انتخابات رئاسية كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده أو برلمانية أو التي بانتخابات
الأندية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى