غير مصنف

بعد دفن زوج «سفاحة الجيزة» بوفاة طبيعية.. خبير قانوني يوضح عقوبة مفتش الصحة

منذ أيام قليلة مضت، تلقي قسم شرطة المعصرة  بلاغا من سيدة اعترفت خلاله أنها وراء قتل شقيقتها الصغرى خنقا، فى جريمة وقعت منذ 11 عامًا، ولكن الحدث غير المتوقع أن تصريح الدفن للمجني عليها تم بطريقة طبيعية دون أى شك، وبالتزامن مع هذه الواقعة كانت هناك جريمة أخرى هزت قلوب أهالي الطالبية، عندما أقدمت سيدة على قتل زوجة عشيقها، ليتم اكتشاف جريمة أخرى لها منذ 10 أشهر وهى قتل زوجها بالسم باستخدام ” حبة الغلال”، لتتوالى جرائم مفتشي الصحة الذين صرحوا بالدفن، دون أدنى شك في سبب الوفاة.

تكرار الجريمة في أقل من أسبوع أثار العديد من التساؤلات بشأن العقوبة القانونية لمفتشي الصحة، وهل تندرج تحت بند التزوير أم لا؟

يقول الخبير القانوني، أيمن محفوظ إن مفتشي الصحة، هم من يساهمون في ضياع حق المجني عليهم، من خلال تصريح الدفن ، الذي يتم بدون استرجاع الكشف عن الشبهة الجنائية، فلذلك تقع عليهم عقوبة التزوير في محرر رسمي. وأوضح محفوظ أنه طبقا لما نصت عليه المادة 211 من قانون العقوبات، على عقوبة التزوير، بأن “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً، في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها، من المسندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ويسقط الحكم من على المتهم بالوفاة، طبقا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى