غير مصنف

من ثمانية بنود.. اللجنة لمشرفة على الانتخابات تصدر قرارًا بشأن «المحلة»

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية برئاسة وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، قرارًا مهمًا من ثمانية بنود بشأن إجراء انتخابات نقابة المحلة الكبرى الفرعية، وتحديد أسماء الجمعية العمومية لقسم ثالث المحلة، كما خاطب نقيب المحلة ماهر درويش بشأنه.

نص القــرار كالتالي:

  • بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس النقابة العامة بتاريخ 28/11/2020 بشأن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية.
  • وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
  • وعلى قرار هيئة قضايا الدولة بشأن الموافقة على الإشراف على إجراء العملية الانتخابية.
  • وعلى الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2021 في الدعوى رقم 25294 لسنة 75 ق، والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلى تأشيرة الأستاذ نقيب المحامين على الحكم.

 وعلى مذكرة إدارة الحاسب الآلي ولضيق الوقت تقرر الآتي:

أولًا: وقف الإجراءات التي تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، واعتبارها كأن لم تكن.

ثانيًا: إرسال كشوف الجمعية العمومية للجزئيات قسم أول وثان المحلة إلى نقابة المحلة الفرعية على أن يتم تشكيل لجنة لتحديد أسماء المحامين الذين يقع عنوان مكتبهم ضمن النطاق الجغرافي لقسم ثالث المحلة وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 649 لسنة 2014 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- العدد رقم 69 في 25 مارس 2014، والمحدد للنطاق الجغرافي قسم ثالث.

ثالثًا: يتم إعلان الأسماء التي حددته اللجنة المشكلة من النقابة الفرعية بمقر نقابة المحلة للاطلاع عليها لمن له الحق الاعتراض خلال ثلاثة أيام، على أن تنتهي تلك العملية في موعد غايته 17/2/2021.

رابعًا: ترسل النقابة الفرعية الجمعية العمومية بعد تحديد أسماء قسم ثالث المحلة مشفوعة بخطاب يفيد ذلك.

خامساً: إعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20/2/2021 حتى 24/2/2021، ووفقا للجدول الزمني المعد بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات، على أن تجرى الانتخابات يوم 4/4/2021، والإعادة يوم 11/4/2021.

سادسًا: في حالة التقدم للترشح على أي من مقاعد نقابة المحلة الكبرى وسبق له التقدم في الانتخابات التي كان مقررًا إجرائها يوم 8/2/2021، يعفى من الكشف الطبي وتقديم الشهادات المطلوبة ويكتفى بالطلب الكتابي بالتقدم للترشح.

سابعًا: تخطر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بذلك القرار.

ثامنًا: ينفذ هذا القرار فور صدوره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى