أخبار

طَلقتُ زوجتي قبل الدخول.. فما حقوقها؟ الأزهر للفتوى يجيب

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد عبر صفحته الرسمية يقول طَلقتُ زوجتي قبل الدخول، فما حقوقها؟ نقول المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ).

الحالة الثانية أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى