مقالات

هلال عبدالحميد يكتب/ تفتيش طلاب الثانوية العامة انتهاك للدستور والقانون



تطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية كل يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة العصيبة بصور العاملين أمام اللجان ، وهم يمسكون العصي الاليكترونية ، يفتشون بها الطلاب أمام اللجان ،كما يقوم موظفون آخرون بتفتيش الطلاب والطالبات تفتيشًا ذاتيًا داخلها ، كما أن الوزارة أعلنت قبيل بد الامتحانات انها ستستخدم العصي الاليكترونية للتفتيش قبيل دخول الطلاب وتعيد تفتيشهم بنفس الطريقة بعد دخولهم للجان ، وتعلل الوزارة ذاك بمحاربتها للغش ولمنع دخول وسائله
والحقيقة أن هذا الإجراء الذي تم تعميمه ، يفترض مقدمًا ان كل الطلاب غشاشون !!


وأنه يجب تعميم تفتيشهم حتى يثبت العكس !!
وتخيلوا معي طلاب يذهبون إلى لجانهم فيتم تفتيشهم بطريقة مهينة ، فضلًا عن أن من يرتكب التفتيش ومن أمر به قد خالف الدستور والقانون
وهذا التصرف يستوجب استجواب وزير التربية والتعليم ويستدعي عزله من وظيفته ، لأنه انتهك الدستور والقانون.
فقد حددت المادة ١٦٥ من الدستور نص القسم الذي يؤديه رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الجمهورية ، وهو حسب نص المادة الدستورية ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)
وهذا التفتيش المهين ينتقص من كرامة الطلاب بما يتناقض مع نص المادة 51
(الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها)
كما نصت الفقرة الأولى من نص المادة 54 من الدستور
(الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق)أي أن الدستور منع التفتيش الا بإذن قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
فكل هذه الإجراءات التي يقوم بها الوزير تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور
وقد نصت المادة ٩٦ من الدستور على أن( المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه٠٠٠٠)
ووجه المخالفة الدستورية هنا ان الوزير خالف نص المادة سالفة الذكر بأنه اعتبر كل طلاب الثانوية العامة متهمين !!،بل وأجاز تفتيشهم بدون إذن قضائي كما ينص قانون الإجراءات الجنائية
وأما عن القانون والذي أقسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على احترامه فقد حنث بيمينه أيضاً وانتهك مواده

    وتنص  المادة 46من قانون الإجراءات الجنائية:

(في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.)
فالمادة تبيح التفتيش في حالة جواز القبض ، فهل لدى الوزير أوامر قضائية بالقبض على جميع الطلاب ؟!
بينما تنص المادة ٤٩ من نفس قانون الإجراءات الجنائية على (إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه )
فالمادة هنا تتحدث عن تفتيش منزل صدر بتفتيشه إذن قضائي ، وعلى الرغم من ذلك لم تجز تفتيش المتهم صاحب المنزل إلا بوجود قرائن قوية بان المتهم يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة -حقيقة التهمة التي صدر إذن التفتيش بها فقط –
فهل هناك اذن قضائي بتفتيش الطلاب ؟!
وهل لدى العاملين بلجان الامتحانات صفة الضبطية القضائية ، وهل صدر قرار من وزير العدل بإعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بلجان الثانوية العامة ؟! ، لم نسمع عن ذاك مطلقًا
فكل الإجراءات التي يقوم بها العاملون بلجان الثانوية العامة الخاصة بالتفتيش هي إجراءات تنتهك الدستور والقانون ويجب أن تتوقف فورا ، وأن رتم محاسبة الوزير سياسيًا عنها فيستجوب ، ويتم سحب الثقة منه بموجب الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب
وهل يجوز ان نتعامل مع طلابنا على أنهم مجرمون ومدانون حتى تثبت براءتهم ؟!!
وهل نحن بلد تطبق الدستور والقانون؟!
أم أن مسئولينا فوق مستوى المحاسبة ؟!
وهل من الائق ان يدخل الوزير ومساعدوه والمحافظون الى لجان الامتحانات وخلفهم المصورون فيتجولون باللجان مثيرين الهرج والمرج والرعب في نفوس الطلاب ، بينما هم أنفسهم يهيئون كل وسائل الغش للجان أبناء أولاد ( الايه)
وبعد ان كانت الثانوية العامة عنوانًا على العدالة الاجتماعية تحولت لجانها للجان تنتهك فيها حقوق وحريات عامة الطلاب ، وعدد من اللجان معمولة خصيصًا لاولاد الايه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى