أخبار

الحبس والغرامة..عقوبة التلاعب في نشرات الإصدار لشركةالصكوك السيادية


عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من قام بإصدر صكوكًا سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة في هذا القانون.

ويقوم القانون بالحكم على الجاني، وذلك برد قيمة ما قام بتحقيقه من انتفاع، أو ما توقاه من خسائر، وفي الحالة العودة تتضاعف العقوبة بالحد الأقصى والأدنى.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي.

قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادي لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفي عمدًا وقائع جوهرية في هذا التقرير.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العودة.

محمود عرفات

محرر ديسك، محرر في قسم الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى