تقارير و تحقيقات

رئيس الأحرار الاشتراكيين في حوار خاص لـ«اليوم»: تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام مخالفة انضباطية

طارق درويش:

الدستور منع الإقتراب  والمساس من حق الترشيح من أي شرط أو عراقيل 

النموذج 47 جند إعفاء قانوني يخضع للقانون العسكري المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 

التهرب يعني التحاق المواطن بالخدمة العسكرية ثم تركها ولا يجوز تفسير الأمر عكس ذلك 

حصول المواطن على إعفاء مؤقت في فترة تجاوز السن يحميه من إلصاق تهمة التهرب حتى تجاوز السن 

 طعن  الإدارية العليا عام 2005 لسنة 39 قضائية عليا لا يجوز دستورياً حرمان أي مواطن حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب والترشيح

المادة 87 حق الترشيح والانتخاب واجب وطني والمادة 92 لا يجوز تعطيل أو الانتقاص من الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن 

لا يجوز لقانون أن ينتقص من حق الترشيح أو يمس أصله  او ينتقص منه أو تعطيله سواء بشرط أو بغير شرط

القانون ينظم ويضع الشروط لكن لا ينتقص منها أو يعطلها والكلام لا يحتاج تأويل أو تفسير على عكس محتواه 

لا يوجد مانع بتعديل المادة 8 الفقرة 5 من قانون البرلمان الحالي 

منذ عام 1866 حتى عام 2003 لم يكن شرط التجنيد شرطا جوهرياً في الترشيح

تم إزالة حق الترشيح من نص المادة 62 من الدستور في مارس 2007 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في طعن أمامها 

من تجاوز سن الثلاثين عام تحت والآية القوات المسلحة في حالات الحرب والطوارئ

أجرى الحوار – إسلام عبد الرحيم:

قضية نواب التجنيد من القضايا الشائكة التي تظهر مع قدوم الانتخابات سواء كانت برلمانية أو شيوخ أو محليات…

تنظر المحاكم العشرات من الطعون بغاية استبعاد من تجاوزا سن التجنيد حتى ثلاثين عاما وحصلوا على شهادات قانونية تنتهي بعبارة غير مطلوب للتجنيد نهائيا مما يعد أن موقف هؤلاء قد انتهى نهائيا مع التجنيد ومع سخونة المناقشات داخل الحوار الوطني فجر حزب الأحرار الإشتراكيين برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش هذه القضية التي تشغل العديد من أبناء الشعب المصري والذين يبلغ عددهم أكثر من 12 مليون وفقاً لآخر احصائيات السجلات العسكرية.

“اليــوم” حملت عديد المشكلات والقضايا الصحفية، وتناولتها بالطرح ولذا كان لجريدة «اليوم» هذا الحوار الخاص مع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين مفجر هذه القضية أمام الحوار الوطني

 وإليكم نص الحوار:

ما هي أبعاد أزمة التجنيد وأسرارها منذ عام 2003

منذ بدء عمل برلمان عام 1866 وكان يسمى برلمان الشورى لم يكن هناك ما يسمى شرط أداء الخدمة العسكرية ثم جاء مجلس الأمة عام 1962 ولم يكن من بين شروط الترشيح شرط أداء الخدمة العسكرية ثم جاء دستور عام 1971 والقانون 38 المادة الخامسة الفقرة الخامسة والمتعلقة بشرط أداء الخدمة العسكرية لتضع معايير وبندا جديداً يسمى ان يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون وفي أحدا مواد هذا القانون كان نص المادة 36 تؤكد يعفي المرشح من تجاوز سن الـ 35 عام يعفي من تقديم شهادة الخدمة العسكرية وهذا يعني أن المشرع لم يضع امام المواطن المصري عراقيل او شروط مقحفة تتعلق بشرط أداء الخدمة العسكرية اعمالا بنصوص الدستور وآخرها نص المادة 62 من دستور 1971 التي أكدت أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان ولا يجوز الفصل بينهما وأن حق الترشيح واجب وطني ولم يكن هناك أي موانع ضد حق الترشيح واستمر ذلك رغم أن مصر خاضت العدد من الحروب في 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 ورغم تلك الحروب العسكرية لم يضع المشرع أية شروط من شأنها حرمان المواطن من حقة الدستوري إلا أن الحال قد تغير في عام 2003 عندما أرسل الدكتور فتحي سرور تفسيراً إلي المحكمة الدستورية العليا يطالبها بتفسير القصد والغرض من عبارة التخلف عن التجنيد وذلك رغم أن اللجنة التشريعية قد أصدرت مذكرة شارحة أصدرتها الدكتورة فوزية عبد الستار خبيرة الدستور والقانون ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام 90 أكدت في المذكرة أن من حق من تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام أن يترشح للانتخابات للشعب والشورى وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يكن هناك مبرراً بأن يرسل الدكتور سرور للمحكمة الدستورية العليا هذا التفسير وذلك لأن اختصاص المحكمة الدستورية العليا هو الفصل في مدى دستورية القوانين وصحه تطبيقها العمالية.

رد فرع التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة

هل يجوز الفصل في المواد القانونية بالتفسيرات التشريعية 

أنه لا يجوز الفصل في دستورية المواد القانونية بتفسيرات تشريعية وهو ما قاله واكدة المرحوم المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مذكرة قانونية له وأن المحكمة الدستورية قد أصدرت التفسير رقم 1 لسنة 24 قضائية دستورية أكدت فيها أنه ليس من حق من تخلف عن الخدمة العسكرية أن يترشح واستغل الدكتور سرور ذلك واتباعة وروجو أن المحكمة الدستورية قد حسمت أمر هذا الملف ولا أحد يتحدث فيه مرة أخري على غير الحقيقة وأن التفسير ليس حكماً قاطعا في الفصل في مدي دستورية مواد القانون والدليل على ذلك أن مجموعة من أعضاء الحزب الوطني  بالمحليات منهم الدكتور كرم كردى والمهندس صبري عبد الصبور وبهاء عطا سليم وآخرين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبوا فيها بعدم دستورية نص الفقرة 5 من المادة 5 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 واستجابت لهم المحكمة بعد أن تبين لها أن التفسير رقم 1 لسنة 24 قضائية دستورية لم يكن قد فصل في دستورية المواد المطعون فيها وحيلة الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا وتم نظرها وأبان تداولها  كانت هناك عدة مفاجآت منها أن عدد من القضاة الذين ينظرون الطعن الدستوري هم انفسهم من جلسوا على منصة المحكمة ليصدرو التفسير الجائر رقم 1 لسنة 24 قضائية دستورية وهناك تقدم دفاع نواب التجنيد بمذكرة طالب فيها 7 من القضاة الذين شاركوا في وضع التفسير بالتنحي عن نظر الدعوى والطلب بردهم إعمالا لصحيح القانون إلا أن المحكمة الدستورية تغاضت عن هذا الدفع واستمرت في نظر الطعن ثم كانت المفاجأة الثانية أنه تم عمل تعديل لنص المادة 62 من الدستور التي كانت تنص على حقى الترشيح والانتخاب معا ثم جاء التعديل ليصبح نص هذه المادة خاليه من حق الترشيح وذلك في تاريخ 26-3-2007 أي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية الفقرة 5 من المادة 5 من القانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ومع قدوم عام 2008 بدستورية حرمان من تخلفوا عن الخدمة العسكرية وذلك بعد أن تم الإطاحة بحق الترشيح من النص الدستوري ومن هنا أصبحت قضية التجنيد قضية رأي عام روج لها اعلام فتحي سرور حتى لا تتكشف حقيقة ما حدث للتنكيل بعدد من نواب البرلمان وإخراجهم من مجلس الشعب.. والمسير أن سرور ورفاقه أجبروا النواب البالغ عددهم 23 نائبا إجبارهم على تقديم استقالتهم وإلا تعرضوا لبند التصويت على إخراجهم من المجلس.

الاحكام الصادرة في نواب التجنيد

ما مدى قانونية شهادة التجنيد  بشأن من تجاوزوا سن الثلاثين عام 

هذه شهادة صادرة من القوات المسلحة المصرية طبقا للقانون العسكري رقم 127 لسنة 80 حيث تنص المواد 26 و 49 من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه أن هذه الشهادة هي حالة من حالة المادة 45 من القانون العسكري وأنها مزيلة بعبارة غير مطلوب نهائيا ويوجد شهادات مكتوب عليها صراحتن إعفاء قانوني كما يوجد شهادة صادرة من وزارة الدفاع إدارة التجنيد والتعبئة ومقيدة برقم 20 على 27 الف بتاريخ 2-4-1991 مكتوب فيها يرجى الإحاطة بأن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف وأن النموذج 47 جند يعتبر أحد الشهادات المنصوص عليها بالمادة 45 من القانون 127 بحصول المذكور على هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهى لذا تكون الشهادة قد صدرت طبقا للقانون العسكري وقانونية ولا يجوز تفسيرها أو الاجتهاد في تفسيرها على نحو يخالف مضمونها أنها حالة من حالات الإعفاء الواردة بالمادة 45 من القانون 127 كما جاء صراحة بالشهادة الصادرة من إدارة التجنيد والتعبئة والخاصة بالمرحوم هرماس السيد متولي رضوان فضلا أن قانون القوات المسلحة قد منع تجنيد من تجاوز سن الثلاثين عام ويستمر المخالف على قوة الطلب للتجنيد حتى سن 45 في حالة التعبئة والحرب وهذا يعني أن المواطن المخالف يظل ولاية القوات المسلحة تحت الطلب للتجنيد حتى 45 عام وانه من الممكن أن يكون من تجاوز سن الثلاثين عام قد تقدم للقوات المسلحة في معاد فحص التجنيد وحصل على شهادة إعفاء مؤقتة كونه عائل لأسرته بعد وفاة والده وحال استمررة في رعاية أشقائه ووالدته والبحث عن أقواتهم أن يتقدم إلي الخدمة حتى جاوز السن وفي هذه الحالة يكون قد قدم أحد صور الجهاد في حماية أسرته واشقائة ولا يجوز لهذا الشريف الوطني أن يتهمه أحد بانة خاين أو بأنة لم يدفع ضريبة الدم كما نسمع من المغرضين وأصحاب المصالح في إقصاء هاولا من المشهد السياسي بصورة أو بأخرى  كما أنه من الممكن أن يكون من تجاوز السن قد سافر إلى الخارج في عمل أو حالة ظروفه أن يتم تجنيدة فلا يمكن القول بانة قد تهرب حتى تجاوز سن التجنيد فإذا كانت هناك إعفاءات قانونية ما بين 19 عام حتى 30 عام لا يمكن وصف هذا الشخص بانة تهرب او تخلف عن معاد فحص التجنيد والدليل على ذلك أن هناك إعفاءات مؤقتة صدرت لها ولا اي أنه ذهبوا إلى القوات المسلحة وقدموا مبررتهم القانونية ولم يتهربو كما يدعي عليهم.

وما الفرق بين التخلف عن التجنيد والتهرب منه 

هناك فرق كبير بين التخلف عن التجنيد والتهرب منه التخلف عن التجنيد أن يتجاوز الشخص الثلاثين عام دون أن يتقدم للخدمة العسكرية أو يحصل منها عن أي إعفاءات قانونية خلال الفترة من 19 إلي ثلاثين عام ويصدر ضده حكم بالغرامة فقط وهى جريمة انضباطية غير مخلة بالشرف والأمانة ولا يجوز أن يترتب عليها أية أعباء أو تفسيرات في غير محلها ولا يجوز وصفها سواء أنها أحد الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 أى أنها ضمن حالات الإعفاء القانوني والشهادة الصادرة هيا إعفاء نهائي وقانونية وما يصدر غير ذلك يحتاج إلى تأهيل قانوني.. أما المتهرب هو الشخص الذي يلتحق بالقوات المسلحة ثم يهرب ولا يستكمل مدة الخدمة العسكرية ويقدم للمحاكمة بتهمة جنائية على عكس التخلف فإنها جنحة انضباطية غير مخلة بالشرف ويعاقب المتهرب في الاتهام الجنائي ثم يقضي عقوبة السجن لمدة ثم يحصل إدا شهادة أداء الخدمة مذيلة بعبارة رديئة وبعد فترة يعاد استخراج الشهاده مرة أخرى وتكون مذيلة بعبارة قدوة حسنة المسير أن المتهرب يرد اليه اعتبارة ثم يرشح إلي المجالس النيابية أو أي انتخابات أخري.

هل هناك أي عراقيل تعوق حق ترشيح المواطن إلى البرلمان

تنص المادة 87 من الدستور الحالي أن حق الترشيح والانتخاب واجب وطني ثم جاءت المادة 92 من الدستور تؤكد أن الحريات و الحقوق اللصيقة بشخص المواطن المصري لا يجوز الانتقاص منها أو تعطيلها ولا يجوز للقانون أن يمس هذه الحقوق او جوهرها أو ينتقص منها دون لف او دوراً او اجتهادات في غير محلها للمشرع أن يضع شروطاً أو عراقيل تنتقص من حق الترشيح او تمس جوهره او تعطل تطبيقاته طبقا لنص المادة 92 من الدستور وأن القانون الحالي المادة 8 الفقرة 5 من القانون 46 لسنة 2014 مخالفة للدستور في المواد أرقام 53 وا 87 وا 92 لأنه لا يجوز أن يتم وضع شرط قاسي في تطبيقاته لمنع أي مواطن من حق الترشيح لأنه لا يجوز المساس أو الانتقاص من جوهر هذا الحق ومن الأولي أن يسارع المشرع بتعديل هذه المادة كما طالب حزب الأحرار الإشتراكيين في الحوار الوطني على أن تنص المادة المشار إليها أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وغير مطلوب للتجنيد نهائيا وفي هذا الصدد فان جريمة التخلف ليست تهرب إنما هي واقعة انضباطية غير مخلة بالشرف والأمانة ولا يمكن وصف صاحبها بالصفات المجحفة التي تنزل عليه كالصاعقة ومرة المذاق.

ما رد سيادتكم على ما إثارة المستشار محمود فوزي الأمين العام للحوار الوطني في أحد الجلسات على أنه يوجد حكم دستوري يمنع المتخلف من حق الترشيح

إن هذا الحكم أصبح حاليا هو والعدم سواء من ناحية التطبيق العملي للأسباب الآتية أنة قد تم الغاء النص الدستوري للمادة 62 المعدلة الملغاة والتي تم الإطاحة بحق الترشيح منها وبنى عليها أسباب هذا الحكم الذي يقصده المستشار محمود فوزي

والأمر الآخر أن حكم توحيد المبادئ الذي صدر عام 2003 بشأن أن شهادة التخلف عن التجنيد لم تكن إعفاء قانوني فقد كانت أصبح هذا الحكم محل البطلان وذلك لأنه قد تم الغاء النص الدستوري المرتبط بأسباب هذا الحكم والمقصود نص المادة 62 من الدستور الملغي وكذلك الفقرة 5 المادة 5 من القانون 38 لسنة 72 وأصبح هناك قانون آخر ودستور آخر وخاصة أن الجديد هو حماية الحق الدستوري في الترشيح بنص المادة 92 من الدستور الحالي التي حرصت على ألا ينتقص المشرع أو يعطل هذا الحق الدستوري وإلا أصبحت المواد المتعلقة بهذ الحق غير دستورية الأمر الآخر الذي نريد أن نوكد عليه أنه كيف تمتنع الجهات القضائية أن تمتنع عن تطبيقات أثر رد الاعتبار إذ يترتب على رد الاعتبار سواء القضائي أو القانوني ومحو الحكم القضائي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهليه والحرمان من الحقوق السياسية ويلاحظ المبدأ المقرر أن الحكم الجنائي لا أثر له على الوظيفة وفي ذلك تقرر المحكمة الإدارية العليا أن انعدام آثار الحكم الجنائي على الوظيفة لا يغير من ذلك شمول الحكم الجنائي بوقف التنفيذ ما دام أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة ولم تأمر بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على الحكم.

رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين

هل يجوز دستورياً حرمان أي مواطن من حق الترشيح

لا يجوز دستورياً حرمان أي مواطن من حق الترشيح حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية إلي أنه لا يجوز دستورياً حرمان المواطن حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والانتخاب وأبدا الرأي في الاستفتاء وأن المشرع أورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية من الجرائم ما هو أشد خطورة وأبلغ أثر من المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية ومع ذلك لم يجعل أي منها سببا لحرمان مرتكبها حرمانا مؤبدا تأكيدا لتمتع كل مواطن بحقوقه المكفولة في الدستور والقانون لممارسة حقة في الترشيح والانتخاب وأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية حرمانا دائما فإنه لا يجوز لا يجوز التسليم بأن من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية يحرم بصفة دائمة من مباشرة هذه الحقوق 

هل هناك من يطالب حزب الأحرار بعدم التحدث عن هذا الملف الشائك الذي يخص فئة كبيرة من أبناء الشعب المصري

نعم هناك تكتلات مغرضة تريد إجهاض مطالب حزب الأحرار الإشتراكيين رغم أنها تحت مظلة الدستور وتطبيقات صحيح القانون وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحوار الوطني هو نقطة مشتركة بين مختلف الاتجاهات والأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى مخرجات جادة تخرج الوطن من أزماته وتحل المشكلات العالقة تحت مظلة الدستور وهذا يعني أن مطلب حزب الأحرار هو مطلب قانوني في إطار الدستور وأن الجمهورية الجديدة لا يجب إقصاء أحد وإبعاد بحجج  وأهداف خبيثة تفرق ولا تجمع وتهدم ولا تبني كما كان في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

يقال إن هناك مجموعة كبيرة من جماعة الإخوان الإرهابية قد تخالفو عن أداء الخدمة العسكرية وأن آيت محاولات كانت لحل هذه الأزمة قد تم الإجهاض لهذا السبب 

عندما نريد أن نحل أزمة للجمع الأكبر من الشعب وأن وجود جماعة الإخوان الإرهابية في المشهد السياسي غير مقبول على الاطلاق ولا يجوز أن يترشح للبرلمان كل من رفع السلاح ضد أبناء الوطن الجيش والشرطة والمواطنين وكل من سعى إلي الهدم والتخريب وإطلاق الشائعات ونحن نشرع ونطالب بتشريعات تخدم الصالح العام للوطن وتجمع الشمل دون وجود جماعة الإخوان الإرهابية التي سفكت الدماء واستباحوا مقدرات الشعب وحرقها وهذ استقرار الوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى