أخبار

«الأحرار الإشتراكيين»: تجاوز سن التجنيد إعفاء قانوني بقوة المادة 45 من القانون 127 لسنة 80

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن تجاوز سن التجنيد ثلاثين عام إعفاء نهائي قانوني من الخدمة العسكرية وأن هناك شهادة صادرة من الإدارة العامة للتجنيد مفادها حصول الدكتور هرماس السيد متولي رضوان على شهادة بعبارة معاف نهائي وأن هذه الشهادة نهائية وغير مطلوب بتجديدها وفحوى هذه الشهادة أن المذكور تجاوز سن التجنيد واتخذت ضده الإجراءات القانونية طبقا للقانون بالمادتين 36 و 49 من القانون 127 لسنة 1980 وأصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا كما أنه قد صدرت شهادة أخرى مفادها أن مخالفة تجاوز سن التجنيد غير مخلة بالشرف والأمانة وأن النموذج 47 جند هو أحد الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 127 لسنة 80 باب النماذج البند ب ولذلك بانه لا يجوز لأى جهة أن تفسر ذلك على عكس محتواه الحقيقي أنها حالة من حالات الإعفاء القانوني الواردة بالقانون العسكري وأن الذهاب إلي ما يخالف يؤكد الخروج عن صحيح تطبيقات القانون العسكري وذلك لأنه لو كانت هذه الواقعة تمثل خروج على النصوص القانونية ما انتهت إلي نقطة الإعفاء القانوني.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إنه طبقاً لقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 المادة 6 وكانت قبل الإلغاء تنص على يعفى المرشح الذي تجاوز عمره 35 عام من تقديم ما يثبت أداه الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها لأن في هذا السن سقط عنه الالتزام بأداء الخدمة العسكرية وتعامل بالقانون وسدد الغرامة المالية قانوناً وأصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا وأن مجلس الشعب ذاته في جلسة 14 الصباحية المنعقدة في 28-12-91 قد وافق بالإجماع على أن تجاوز سن التجنيد حالة من حالات الإعفاء القانوني المقررة بالمادة 45 من القانون 127 لسنة 80.

وأوضح طارق درويش بأن ما يتردد حول وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية يمنع تعديل المادة 8 الفقرة 5 من القانون 46 لسنة 2014 على غير الحقيقة وذلك حيث أن دستور 1971 قد تم تعديله في 23-3-2007 بحذف حق الترشيح من نص المادة 62 من الدستور 1971 وأصبح النص بعد تعديله «آنذاك» نصت على حق الانتخاب فقط ولذلك صدر الحكم الذي يتردد أنه يمنع أي تعديلات وهو الحكم رقم 174 لسنة 27 قضائية دستورية بالصفحة التاسعة منه وفي حيثيات الحكم على أنه طالما أن حق الترشيح لم يعد حقا دستورياً وحكمت المحكمة برفض الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 5 الفقرة 5 من قانون مجلس الشعب 38 لسنة 1972 ولذلك فإن هذا الحكم لم يعد محلا للاستخدام الدستوري خاصة أنه قد صدر دستور جديد حرص كل الحرص على حقي الترشيح والانتخاب كما بالمادة 87 من الدستور الحالي ثم جاءت المادة 92 من الدستور الحالي وحذرت المشرع من المساس أو تعطيل أو الانتقاص من جوهر وأصل حقى الترشيح والانتخاب معا لذا فإن استمرار المادة 8 الفقرة 5 من قانون 46 لسنة 2014 على وضعها الحالي غير دستورية إذا انتقصت من حق أي مواطن أو عطلت تطبيقات حقي الترشيح والانتخاب معا لذا لا يجوز لأي قانون ينظم تلك الحقوق إن ينتقص منها أو يعطلها أو يمس جوهرها كما بالمادة 92 من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى